والجواز عنده.
ويذكر - عنده - في لحم الصيد ستة (1) أوصاف: النوع، والذكر أو الانثى، والسمن أو الهزال، والصغر أو الكبر، والجيد أو الرديء. وإن كان يختلف بالآلة التي يصطاد بها، شرطه، فإن صيد الاحبولة أنظف وهو سليم، وصيد الجارح مجروح متألم، ويقال: صيد الكلب أطيب من صيد الفهد؛ لطيب نكهة الكلب وتغير فم الفهد، فإن كان ذلك يتباين ويختلف، وجب شرطه. وإن كان اختلافا يسيرا، لم يجب. فإن كان الصيد يعم وجوده في جميع الأزمان، أسلم فيه، وجعل محله مما يتفقان عليه. وإن كان يوجد في وقت دون وقت، أسلم فيه متى شاء، وجعل محله الوقت الذي يوجد فيه عاما (2).
وهذا كله عندنا ساقط؛ للمنع من السلف في اللحم، وهو قول أبي حنيفة (3).
وأما لحم الطير فلا يجوز السلف فيه عندنا على ما تقدم (4)، وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: يجوز بناء على أصله من جواز السلف في اللحوم، فيصف لحم الطير - عنده - بالنوع والصغر والكبر والسمن والهزال والجودة