الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها " (1).
ولأنه يثبت في الذمة صداقا فيثبت سلما، كالثياب.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان؛ لأن عمر بن الخطاب قال: إن من الربا أبوابا لا تحصى (2)، وإن منها السلف في السن. ولأن الحيوان يختلف كثيرا، فلا يمكن ضبطه بالصفة، فأشبه رؤوس الحيوان وكوارعه (3).
وحديث عمر ليس حجة، ولو كان فهو حديث لم يعرفه أصحاب الاختلاف. وأي ربا فيه؟ مع أنه محمول على أنه أراد ما كانوا يسلمون فيه ويشترطون من ضراب فحل بني فلان، على أنه قد روي أن أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) باع جملا له يدعى (4) عصيفيرا (5) بعشرين بعيرا إلى أجل (6).
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة (7). وما ذكروه من اختلافه يستلزم عليه الثياب. والأطراف لا تثبت صداقا، بخلاف