وروى سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: " والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم " (1) يعني بذلك جواز السلف فيها.
ويجوز السلف في أنواع العطر، العامة الوجود، كالمسك والعنبر والكافور، وكذا جميع بسائط العطر، كالعود والزعفران والورس. وكذا يجوز السلم في مركبات العطر، كالغالية (2) والند (3) والعود المطرى (4) إذا عرف مقدار بسائطه.
ومنع الشافعي من المركب مطلقا؛ لأن كل بسيط منه مقصود ولا يعرف قدره، ويكون سلما في المجهول (5).
ونمنع الجهالة؛ إذ التقدير المعرفة.
ويجوز السلم في الزجاج مع ضبطه بالوصف، والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية والأواني مع الوصف.
وكذا يجوز في البرام المعمولة، والكيزان والحباب والطسوس والسرج والمنائر والقماقم والطناجير مع ضبط هذه كلها بالوصف، خلافا للشافعي؛ فإنه منع؛ لندرة اجتماع الوزن في الصفات المشروطة (6). وهو ممنوع.