والجبن يجوز السلم فيه أيضا مع إمكان ضبطه، وبه قال الشافعية (1).
واعترض بعضهم باشتماله على الإنفحة، وعندهم المختلط لا يجوز السلم فيه.
وأجابه (2) بأنه ليس مقصودا، والممنوع منه إنما هو السلم في الأخلاط المقصودة؛ لجهالة كل واحد منها (3).
وأما اللبن الحليب: فيجوز السلف فيه إجماعا مع وصفه المنضبط.
وأما المخيض فعندنا كذلك.
ومنع الشافعي منه؛ لاشتماله على الماء، فإنه لا يخرج الزبد منه إلا به، بخلاف خل التمر؛ لأن الماء عماده وبه يكون، وهذا الماء فيه ليس من مصلحته، فصار المقصود منه مجهولا (4).
ونمنع صيرورة المصلحة علة في المعرفة وعدمها علة في الجهالة.
وأما الأقط: فإنه يجوز السلم فيه؛ لإمكان ضبطه.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه كالجبن يجوز السلم فيه.
والثاني: أنه كالمخيض لا يجوز؛ لما فيه من الدقيق (5).
وأما الأدهان الطيبة - كدهن البنفسج واللينوفر والبان والورد - فإنه يجوز السلم فيها مع إمكان ضبطها.
وقالت الشافعية: إن خالطها شي من جرم الطيب، لم يجز السلم