لا يمكن قوامه بدونه لا يخرجه عن الجواز.
وللشافعية وجهان، هذا أظهرهما. والثاني: المنع؛ لاشتماله على الماء، فأشبه المخيض (1). والأصل ممنوع.
وأما الخبز: فعندنا لا يجوز السلم فيه؛ لاختلاف أجزائه في النضج وعدمه والخفة والغلظ، وهو أصح وجهي الشافعية، لا لما قلناه، بل لأمرين: اختلاطه بالملح، ويختلف الغرض بحسب كثرة الملح وقلته.
والثاني (2): تأثير النار فيه (3).
ولا عبرة عندنا بالوجهين.
والثاني لهم: الجواز - وبه قال أحمد - لأن الملح فيه مستهلك، فصار الخبز في حكم الشيء الواحد (4).
ونحن لم نعلل بالمزج، بل بالاختلاف الذي لا يمكن ضبطه.
والوجهان عند الشافعية جاريان في السمك الذي عليه شيء من الملح (5).
ولا بأس به عندنا مع إمكان ضبطه.