فرع إذا أسلم في لحم صيد، ذكر ما يجب في سائر اللحوم. لكن الصيد لا يكون خصيا، ولا معلوفا، فلا يجب ذكر هذين الامرين. قال الشيخ أبو حامد والمقتدون به: يبين أنه صيد بأحبولة، أو بسهم، أو بجارحة، وأنها كلب، أو فهد، لان صيد الكلب أطيب.
فرع في لحم الطير والسمك يبين الجنس، والنوع، والصغر، والكبر من حيث الجثة. ولا يشترط ذكر الذكورة والأنوثة، إلا إذا أمكن التمييز، وتعلق به غرض. ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين. ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير، والذنب من السمك.
فصل لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح كما سبق. وفي الدبس، والعسل المصفى بالنار، والسكر، والفانيذ، واللبأ، وجهان، واستبعد الامام المنع فيها كلها.
قلت: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب التتمة.
والله أعلم.
وتردد صاحب التقريب في السلم في الماء، ورد لاختلاف تأثير النار فيما