وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه يجوز في الحيوان فيجوز في اللحم (1).
والملازمة ممنوعة.
ولا فرق في المنع عندنا بين المطبوخ منه والنيء.
إذا ثبت هذا، فإن الشافعي حيث جوزه قال: يضبط بسبعة (2) أوصاف: الجنس، كلحم الغنم. والنوع، كالضأن. والسن، فيقول: لحم صغير أو كبير، فطيم أو رضيع. والذكر والانثى، والسمين والمهزول، والمعلوف والراعي، وموضعه من البدن، كلحم الرقبة أو الكتف أو الذراع، وفحل أو خصي، وتسليمه إليه مع العظام؛ لأن اللحم يدخر معه، فأشبه النوى في التمر. ولأن العظم يلتصق باللحم ويتصل به أكثر من اتصال النوى بالتمر. وإن أسلم في مشوي أو مطبوخ، لم يجز عنده؛ لأن النار تختلف فيه. وكره اشتراط الأعجف وإن لم يكره المهزول؛ لأن العجف هزال مع مرض. ولأن الحموضة في اللبن لا يجوز شرطها؛ لأنها تغير فالعجف أولى (3).
وهذا كله عندنا باطل؛ للمنع من السلف في اللحم.
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين لحم الأهلي ولحم الصيد في المنع عندنا