وإن أراد الرد وأخذ قيمة الصبغ، ففي وجوب الإجابة على البائع للشافعية وجهان، أظهرهما: العدم، لكن يأخذ المشتري الأرش (1).
ولو طلب المشتري أرش العيب وقال البائع: رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ، فوجهان لهم: القبول [و] (2) أن المجاب البائع، ولا أرش للمشتري (3).
ولما حكى الجويني الخلاف في الطرفين ذكر أن الصبغ الزائد جرى مجرى أرش العيب الحادث في طرفي المطالبة، ويريد به أنه إذا قال البائع:
رد مع الأرش، وقال المشتري: أمسك وآخذ الأرش، ففي من يجاب؟ وجهان.
وكذا إذا قال المشتري: أرده مع الأرش، وقال البائع: بل أغرم الأرش (4).
ووجه المشابهة بين الصبغ الزائد وأرش العيب الحادث أن إدخال الصبغ في ملك البائع مع أنه دخيل في العقد كإدخال الأرش الدخيل.
ثم المجاب منهما في وجه من يدعو إلى فضل الأمر بالأرش القديم (5).
أما لو قصر الثوب ثم ظهر على العيب بعد القصارة، فلا رد عندنا، بل له الأرش.
وعند الشافعية (6) يبنى على أن القصارة عين أو أثر؟ إن قلنا بالأول، فهي كالصبغ. وإن قلنا بالثاني، رد الثوب مجانا، كالزيادات المتصلة (7).