والأصل ممنوع.
وقال أبو حنيفة: إنه يمنع الرد (1)، كقولنا.
ولو وطئها البائع بشبهة، فكوطئ المشتري لا يمنع الرد. ووطؤها عن رضا منها زنا، وهو عيب حادث.
هذا إذا وطئت بعد القبض، ولو وطئها المشتري قبل القبض، فلا رد عندنا.
وقال الشافعي: له الرد، ولا يصير قابضا لها، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها (2).
وإن تلفت قبل القبض، فلا مهر عليه؛ لأنه وطؤ صادف ملكا.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما. والثاني: أن عليه المهر للبائع.
وهما مبنيان على أن العقد إذا انفسخ بتلف قبل القبض، ينفسخ من أصله أو من حينه؟ وأصحهما عندهم: الثاني (3).
وإن وطئها أجنبي وهي زانية، فهو عيب حدث قبل القبض. وإن كانت مكرهة، فللمشتري المهر، ولا خيار له بهذا الوطئ. ووطؤ البائع كوطئ الأجنبي، لكن لا مهر عليه إن قلنا: إن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية.
والوجه عندنا: أن عليه المهر.
وأما البكر فافتضاضها بعد [القبض] (4) نقص حادث، وقبله جناية