والثاني: له الرد - وبه قال مالك وأحمد في رواية - لأنه نقص لا يعرف العيب إلا به، فلم يمنع الرد، كالمصراة.
فإن أثبتنا له الرد، فهل يغرم أرش الكسر؟ قولان، أحدهما: نعم، كالمصراة. والثاني: لا؛ لأنه لا يعرف العيب إلا به، فهو معذور فيه، والبائع بالبيع كأنه (1) سلطه عليه.
وإن قلنا بالأول، غرم ما بين قيمته صحيحا فاسد اللب ومكسورا فاسد اللب، ولا ينظر إلى الثمن.
الحالة الثانية: أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر، فلا رد، كما في سائر العيوب (2).
إذا عرفت هذا، فكسر الجوز ونحوه ونقب النارنج من صور الحالة الاولى، وكسر النارنج من صور الحالة الثانية.
وكذا البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه. وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفتها بالتقوير الصغير. والتدويد لا يعرف إلا بالتقوير، وقد يحتاج إلى الشق ليعرف.
وليست الحموضة عيبا في الرمان، بخلاف البطيخ.
ولو شرط حلاوة الرمان فظهرت حموضته بالغرز، كان له الرد. وإن كان بالكسر أو الشق، فالأرش لا غير.