فصل الفسخ يرفع العقد من حينه، لا من أصله على الصحيح. وفي وجه: يرفعه من أصله. وفي وجه: يرفعه من أصله إن كان قبل القبض.
فرع الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف. ولو وطئ المشتري الثيب، فله الرد، ولا مهر عليه. ووطئ الأجنبي والبائع بشبهة كوطئ المشتري، لا يمنع الرد.
وأما وطؤهما مختارة زنى، فهو عيب حادث.
هذا في الوطئ بعد القبض، فإن وطئها المشتري قبل القبض، فله الرد، ولا يصير قابضا لها ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها. فإن تلفت قبل القبض، فهل عليه المهر للبائع؟ وجهان، بناء على أن الفسخ قبل القبض، رفع للعقد من أصله، أو حينه؟ الصحيح: لا مهر. وإن وطئها أجنبي وهي زانية، فهو عيب حدث قبل القبض. وإن كانت مكرهة، فللمشتري المهر، ولا خيار له بهذا الوطئ. وطئ البائع كوطئ الأجنبي، لكن لا مهر عليه إن قلنا: إن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية. أما البكر، فافتضاضها بعد القبض عيب حادث، وقبله جناية على المبيع قبل القبض. وإن افتضها الأجنبي بغير آلة الافتضاض، فعليه ما نقص من