على المبيع قبل القبض.
وإن افتضها الأجنبي بإصبعه، فعليه ما نقص من قيمتها.
وإن افتضها بالجماع، فعليه المهر وأرش البكارة، ولا تداخل، وهو أحد وجهي الشافعية (1).
والثاني الأصح عندهم: الدخول، فعليه مهر مثلها بكرا، وعلى الأول عليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيبا (2).
ثم المشتري إن أجاز العقد، فالجميع له، وإلا فقدر (3) أرش البكارة للبائع؛ لعودها إليه ناقصة، والباقي للمشتري.
وإن افتضها البائع، فإن أجاز المشتري، فلا شيء على البائع إن قلنا:
جنايته كالآفة السماوية. وإن قلنا: إنها كجناية الأجنبي، فالحكم كما في الأجنبي. وإن فسخ المشتري، فليس على البائع أرش البكارة.
وهل عليه مهر مثلها [ثيبا] (4) إن افتض بالجماع؟ يبنى على أن جنايته كالآفة السماوية أو لا.
وإن افتضها المشتري، استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها، فإن سلمت حتى قبضها، فعليه الثمن بكماله. وإن تلفت قبل القبض، فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بالجماع؟ يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه؟ هذا هو الصحيح عندهم (5).