(مسألة) قال (ولا الربا ولا الماخض ولا الأكولة) قال احمد: الربا التي وضعت وهي تربي ولدها يعني قريبة العهد بالولادة، وتقول العرب في ربابها كما تقول في نفاسها. قال الشاعر:
حنين أم البو في ربابها قال احمد: والماخض التي قد حان ولادها، فإن كان في بطنها لم يحن ولادها فهي خلفة وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال. قال عمر لساعيه: لا تأخذ الربا ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم، وإن تطوع رب المال باخراجها جاز أخذها وله ثواب الفضل على ما ذكرنا في حديث أبي ابن كعب وإذا ثبت هذا، وأنه منع من أخذ الردئ من أجل الفقراء، ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابه ثبت أن الحق في الوسط من المال. قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا:
ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذا المصدق من الوسط، وروي نحو هذا عن عمر رضي الله عنه وقاله اما منا وذهب إليه، والأحاديث تدل على هذا، فروى أبو داود والنسائي باسنادهما عن سعد ابن دليم قال: كنت في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا: انا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي إلينا صدقة غنمك، قلت: وما على فيها؟ قالا. شاة فاعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة مخضا وشحما فأخرجها إليها فقالا: هذه شافع قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شاة شافعا والشافع الحامل سميت بذلك لأن ولدها قد شفعها، والمخض اللبن. وقال سويد بن غفلة: سرت أو أخبرني من سار مع مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نأخذ من راضع لبن قال فكان يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول (أدوا صدقات أموالكم، قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء وهي العظيمة السنام فأبى أن يقبلها. رواه أبو داود والنسائي وروى أبو داود باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من