وقد روى عن ابن عمر عن أبي لبانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد ابن الخطاب أيضا. وقال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات، الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تتلوى في مشيتها.
1513 - حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شئ فاقتلوه).
هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد. وفي الحديث قصة.
1514 - حدثنا بذلك الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك. وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك.
1515 - حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها). هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى.