من فعل الحج. وان أتلفه بنفسه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط عنه الزكاة لتقصيره باتلافه وعن مالك انه ان لم يقصد بالاتلاف الفرار عن الزكاة تسقط وان أتلفه غيره فينبنى على أصل سيأتي وهو ان الامكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان ان قلنا بالأول فلا زكاة كما لو أتلف قبل الحول وان قلنا بالثاني وقلنا مع ذلك الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة أيضا لأنه تلف قبل حصول شرط الاستقرار وان قلنا تتعلق بالعين انتقل حق المستحقين إلى القيمة كما إذا قتل العبد الجاني أو المرهون ينتقل الحق إلى القيمة (وقوله) في الكتاب هو سبب الضمان والعصيان معلم بالحاء لما ذكرنا ويجوز ان يعلم قوله فلا زكاة بالألف لان صاحب الشامل حكى عن أحمد انه لا تسقط الزكاة كما لو أتلفه * قال (وإن ملك خمسا من الإبل فتلف قبل التمكن واحد فأحد القولين أنه يسقط كل الزكاة كما لو تلف قبل الحول لان الامكان شرط للوجوب (والأصح) أنه لا يسقط إلا خمس شاة لان الامكان شرط الضمان وعلى هذا لو ملك تسعا فتلف أربع قبل التمكن فالجديد أن الزكاة لا تسقط عن الوقص فلا يسقط بسببه شئ من الزكاة. وعلى القديم يسقط أربعة أتساع شاة) * مسألتا الفصل مبنيتان على أصلين (أحدهما) أن امكان الأداء من شرائط الضمان وهل هو مع ذلك من شرائط الوجوب فيه قولان (أحدهما) ويحكى عن القديم وبه قال مالك أنه من شرائط الوجوب كما في الصوم والصلاة والحج لأنه لو تلف قبل الامكان سقطت الزكاة ولو وجبت لما سقطت وبهذا أجاب في المختصر في مواضع (وأصحهما) عند ابن سريج وجمهور الأصحاب وهو قوله في الاملاء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس الا من شرائط الضمان لأنه لو تلف المال بعد الحول لا تسقط عنه الزكاة ولولا الوجوب لسقطت كما لو تلف قبل الحول. واحتج كثيرون لهذا القول بأنه لو تأخر الامكان مدة فابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الحول الأول لامن حصول الامكان وبأنه لو حدث نتاج بعد الحول وقبل الامكان يضم إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول وهذا جرى منهم في المسألة الثانية على أظهر الطريقين وقد قدمنا في فصل النتاج أن من الأصحاب من بنى المسألة على القولين في الامكان. وعند مالك ابتداء الحول الثاني من وقت حصول الامكان والنتاج الحادث من وقت حصول الامكان مضموم إلى الأصل في الحول الأول وعبر صاحب التتمة عن تحقيق هذا الخلاف بأنا إذا قلنا الامكان من شرائط الوجوب فهو على
(٥٤٧)