ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ليس فيما دون الأربعين شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " (1).
الثانية (2): أنها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة، وهو اختيار الشيخ (3) - رحمه الله - وأحمد في الرواية الأخرى، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي (4).
لقول الباقر عليه السلام في الشاة: " في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شاة شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإن تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة شاة " (5).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثمائة حدأ للوقص وغاية له (6)،