* (مسألة) * (فإن عد السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهما وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب) وذلك كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة أو وجبت عليه حقة فعدمها وعدم الجذعة وبنت اللبون فيجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران، فيخرج في الصورة الأولى ابنة لبون ومعها أربع شياه أو أربعين درهما ويخرج ابنة مخاض في الثانية ويخرج معها مثل ذلك ذكره القاضي وذكر أن أحمد أومأ إليه وهو مذهب الشافعي، وقال أبو الخطاب لا ينتقل الا إلى سن تلي الواجب فأما ان انتقل من حقة إلى بنت مخاض أو من جذعة إلى بنت لبون، لم يجز لأن النص إنما ورد بالعدول إلى سن واحدة فيجب الاقتصار عليه كما اقتصرنا في أخذ الشاة عن الإبل على الموضع الذي
(٤٩٢)