أن عمر رضي الله عنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي رحمه الله (اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها ولا تأخذ الأكول والربئ والماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره) (1) الأكولة هي المسمنة للاكل في قول أبى عبيدة وقال شم أكولة غنم الرجل الخصي والهرمة والعاقر والربئ هي الشاة الحديثة العهد بالنتاج ويقال هي في ربائها كما يقال المرأة في نفاسها والجمع رباب بالضم والماخض الحامل وفحل الغنم الذكر المعد للضراب والغذاء السخال الصغار جمع غذى وهذه التي فسرناها لو تبرع بها المالك اخذت الا فحل الغنم ففيه ما ذكرنا في أخذ الزكاة (الحالة الثانية) أن تكون كلها في سن فوق سن الفرض فلا يكلف باخراج شئ منها بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله الصعود والنزول في الإبل كما سبق (والحالة الثالثة) أن يكون الكل في سن دونها وقد يستبعد تصوير هذه الحالة ببادى الرأي فيقال لا شك ان المراد من الصغر هو الانحطاط عن السن المجزئة ومعلوم ان أحد شروط الزكاة الحول وإذ حال الحول فقد بلغت الماشية حد الاجزاء والأصحاب صورها فيما إذا حدثت من الماشية في أثناء الحول فصلان أو عجول أو سخال ثم ماتت
(٣٧٩)