1827 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر. قالا:
ثنا مروان بن محمد. ثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، فال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة.
ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.
1828 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم ابن مخيمرة، عن أبي عمار، عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا.
ونحن نفعله.
1829 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع، عن داود بن قيس الفراء، عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا.
فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا، ما عشت.