قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.
* (213) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فقال: يروح إلى الجبانة فيصلي.
* (214) * 3 - وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
* (215) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة ان يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.
* (216) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن