عنه لوجود السبب.
وقال بعض الشافعية: تسقط، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب، كالنصاب (1).
والفرق: أن الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت، وهنا الزكاة في الذمة، فلا تسقط بتلف السبب.
د - لو أوصى (له) (2) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه، لعدم الانتقال. وقبله (3) إن قبل الموصى له قبله (4) فعليه، لتحقق الملك قبل الهلال. وبعده (5) قال الشيخ: لا زكاة، لانتفاء المالك (6).
والوجه: وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له.
وللشافعي كالقولين، وله ثالث: إنه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي، فالزكاة عليه (7).
ه - لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.
و - لو مات - وعليه دين - بعد الهلال، ففطرة عبده عليه، لوجود المقتضي، ولو قصرت التركة، تحاص الديان وأرباب الزكاة.
وإن مات قبله، قال الشيخ: لا يلزم أحدا فطرته، لعدم الانتقال إلى