الشافعي (1) - لأن الإغناء في اليوم إنما يتحقق بالإخراج قبل الصلاة.
ولأن العيص سأل الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال:
" قبل الصلاة يوم الفطر " (2).
ولأنه تأخير للواجب عن وقته، فكان حراما.
وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي: يكره وليس بمحرم (3).
وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية (4).
ولو أخرها عن يوم العيد، قال أحمد: يأثم وعليه القضاء (5).
وحكي عن ابن سيرين والنخعي: أنهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد (6).
ب - لو تمكن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدم، ولا تسقط عنه، بل يجب عليه قضاؤها، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنما يحصل به، ولو لم يتمكن فلا إثم.
ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، لتعينها للصدقة، فلا تسقط بفوات الوقت، كما لو عدم مستحق زكاة المال.
وإن لم يكن عزلها، فعليه القضاء أيضا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (7).