وقيل: تسقط (1). وليس بمعتمد.
وقيل: تكون أداء (2). وليس بجيد، لأنها عبادة فات وقتها قبل فعلها، فكانت قضاء.
ج - يجوز العزل كزكاة المال، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن، بأن لم يتمكن فلا ضمان.
وقال أحمد: يضمنها مطلقا (3).
ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه.
ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه. والأفضل: إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه.
د - يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه، عند أكثر علمائنا (4) - وبه قال الشافعي (5) - لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحدهما، جاز تعجيلها، كزكاة المال بعد ملك النصاب.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام: " وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان " (6).
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها من أول الحول، لأنها زكاة مخرجة عن