سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وقالوا: زكاته إعارته كما يقول أصحابنا (1). وفي الفقهاء مالك، وإسحاق، وأحمد وعليه أصحابه وبه يفتون (2).
والقول الآخر: فيه الزكاة، أومى إليه في " الأم "، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء المزني، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها الزكاة كان عليه الدلالة.
وأيضا روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي (4).
وقالوا: " زكاة الحلي إعارته " (5).
وروي أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" لا زكاة في الحلي " (6) وهذا نص.