السبيكة والنقار (1)، ويدل على ذلك ما رواه:
* (19) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.
فاما الحلي فإنه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه:
* (20) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟
فقال: لا وان بلغ مائة الف.
* (21) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا.
* (22) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار.
* (23) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة ألف درهم وأبي يخالف