سودا وطبرية وكانت السود ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانيق فعل ذلك بنو أمية فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه أحدها أن كل عشرة وزن سبعة، والثاني انه عدل بين الصغير والكبير، والثالث أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية، ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه سواء كان كثيرا أو يسيرا هذا ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعي وإسحاق وابن المنذر لظاهر قوله عليه السلام (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) والأوقية أربعون درهما بغير خلاف فيكون ذلك مائتي درهم وقال غير الخرقي من أصحابنا إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين وجبت الزكاة لأنه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، وإن كان بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة فيه وعن أحمد أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال زكاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وسفيان وان نقص نصفا لا زكاة فيه، وقال أحمد في موضع آخر ان نقص ثمنا لا زكاة فيه اختاره أبو بكر وقال مالك إذا نقصت نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة، لأنها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة، والأول ظاهر الخبر فينبغي أن لا يعدل عنه فاما قوله: الا أن يكون في ملك ذهب أو عروض للتجارة فيتم به فلا عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه لا نعلم ففيه اختلافا الخطابي ولا أعلم عامتهم اختلفوا فيه وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها فتقوم بكل واحد منهما فتضم إلى كل واحد منها ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة فاما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة مالا يبلغ نصابا بمفرده أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة وقطع في رواية حنبل انه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا وذكر الخرقي فيه روايتين في الباب قبله إحداهما لا يضم
(٥٩٧)