مثاقيل هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصواب وكذا ذكره المصنف في كتاب الاقرار وسائر الأصحاب وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه ووقع في أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقية سبعة مثاقيل وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفى مشكلات المهذب عن المهذب وهو غلط صريح والصواب الأول ولعله صحف في نسخة وشاعت والله تعالى أعلم * (وقوله) لأنه يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية (وقوله) في الردئ الردئ هو مهموز * أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) تجب الزكاة في الذهب والفضة بالاجماع ودليل المسألة النصوص والاجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى (الثانية) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها ولا زكاة أيضا في المسك والعنبر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا في حلية بحر قال أصحابنا معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا خلاف في شئ من هذا عندنا وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبى يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا يجب الخمس في العنبر قال الزهري وكذلك اللؤلؤ وحكي أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجب الخمس في كل ما يخرج
(٦)