عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار.
* (15) * 3 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
فاما الذي يدل على أنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه:
* (16) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
* (17) * 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك.
* (18) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام أنه قال: ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
ويعتبر مع كونها مضروبة أن تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى