قد باها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟! قال: لا بأس.
لأنه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا ذلك على من لا عذر له.
* (48) * 48 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في يوم الجمعة، وليس كذلك في سائر الأيام لان سائر الأيام إذا زالت الشمس الأفضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة، لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه، ولم يرد عليه السلام ان تأخيرها أفضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
* (49) * 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.
* (50) * 50 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن