وليس المراد تحريمه * أما الأحكام فقال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر امتنع ابتداء النافلة ونقلوا الاجماع فيه وقال صاحب الحاوي إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد ان يبتدئ صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس وهذا اجماع هذا كلام صاحب الحاوي وهو صريح في تحريم الصلاة بمجرد جلوس الامام على المنبر وانه مجمع عليه وقال البغوي إذا ابتدأ الخطبة لا يجوز لاحد ان يبتدئ صلاة سواء كان صلى السنة أم لا وقال الشيخ أبو حامد إذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل فمن لم يكن في صلاة لم يجز له أن يبتدئها فإن كان في صلاة خففها وقال المتولي إذا قلنا الانصات سنة جاز أن يشتغل بالقراءة وصلاة النفل وان قلنا الانصات واجب حرم ذلك هذا كلامه والمشهور المنع من الصلاة مطلقا سواء أوجبنا الانصات أم لا فان خرج الامام وهو في صلاة استحب له أن يخففها بلا خلاف ولا تبطل واتفق الأصحاب على أن النهى عن الصلاة ابتداء يدخل فيه بجلوس الإمام على المنبر ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة واما قول المزني في المختصر قال الشافعي إذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن فقد انقطع الركوع يعنى التنفل فقال الشيخ أبو حامد والأصحاب هذا غلط من المزني لان التنفل يمتنع بمجرد جلوس الامام ولا يتوقف على الأذان قالوا وقد قال الشافعي في الأم إذا خرج الامام وجلس على المنبر انقطع التنفل والله أعلم * وأما إذا دخل داخل والامام جالس على المنبر أو في أثناء الخطبة فيستحب له أن يصلى تحية المسجد ركعتين ويخففهما ويكره تركهما للحديث الصحيح " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " وإن دخل والامام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية وان أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الاحرام صلي التحية هكذا فصله المحققون منهم صاحب الشامل وأطلق البغوي وجماعة كما أطلق المصنف واطلاقهم محمول على التفصيل المذكور قال صاحب العدة يستحب للامام أن يزيد في الخطبة قدرا يمكنه أن يأتي بالركعتين فيه وهذا موافق لنص الإمام الشافعي فإنه قال في الأم إذا دخل والامام في آخر الكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين خفيفتين قبل دخول الامام في الصلاة فلا عليه أن يصليهما وأرى الامام أن يأمره بصلاتهما ويزيد في كلامه ما يمكنه اكمالهما فيه فإن لم يفعل كرهت ذلك له ولا شئ عليه هذا نصه وأطبق الأصحاب عليه *
(٥٥١)