أصحابنا ان قلنا بتحريم الكلام حرمت اجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة وفى تشميت العاطس ثلاثة أوجه (الصحيح) المنصوص تحريمه كرد السلام (والثاني) استحبابه لأنه غير مفرط بخلاف المسلم (والثالث) يجوز ولا يستحب وحكي الرافعي وجها انه يرد السلام لأنه واجب ولا يشمت العاطس لأنه سنة فلا يترك لها الانصات الواجب وإذا قلنا لا يحرم الكلام جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف ويستحب التشميت على أصح الوجهين لعموم الامر به (والثاني) لا يستحب لان الانصات آكد منه فإنه مختلف في وجوبه وأما السلام ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يجوز ولا يستحب وبه قطع امام الحرمين (والثاني) يستحب (والثالث) يجب وهذا هو الأصح وهو ظاهر نصه في مختصر المزني وصححه البغوي وآخرون هذا كله فيمن يسمع الخطبة فاما من لا يسمعها لبعده من الامام ففيه طريقان للخراسانيين (أحدهما) القطع بجواز الكلام (وأصحهما) وهو المنصوص وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم ان فيه القولين فان قلنا لا يحرم الكلام استحب له الاشتغال بالتلاوة والذكر وان قلنا يحرم حرم عليه كلام الآدميين وهو بالخيار بين السكوت والتلاوة والذكر هذا هو المشهور وبه قطع الجمهور وفيه وجه انه لا يقرأ ولا يذكر إذا قلنا بتحريم الكلام لأنه يؤدى إلى هينمة وتهويش حكاه الفوراني والمتولي وصاحب البيان وغيرهم قالوا وهو نظير الخلاف السابق في أن المأموم هل يقرأ السورة في السرية والجهرية إذا لم يسمع الامام والصحيح هناك أنه يقرأ وكذا هنا ولا خلاف ان الذي يسمع الخطبة لا يقرأ ولا يذكر وإن جوزنا له الكلام لان الانصات آكد للاختلاف في وجوبه قال الشافعي والأصحاب وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف والحديث الوارد فلا جمعة له أي لا جمعة كاملة * (فرع) قال الغزالي هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه القولان وهذا الذي قاله شاذ غير معروف لغيره وهو مما أنكروه عليه قال الرافعي هذا التقدير بعيد ومخالف لما نقله الأصحاب أما بعده فلان كلامه مفروض في السامعين للخطبة وإذا حضرت جماعة زائدون على أربعين لم يمكن أن يفرل تنعقد الجمعة بأربعين منهم معينين حتى يحرم الكلام عليهم قطعا ويكون الخلاف في الباقين بل الوجه الحكم بانعقادها بجميعهم أو بأربعين غير معينين وأما مخالفته لنقل الأصحاب فلأنك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق قولين في السامعين ووجهين في حق غيرهم كما سبق والله أعلم *
(٥٢٤)