لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يخطبوا الا قياما " (1) ولأنه ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود فكان من شرطه القيام كالقراءة والتكبير فان عجز عن القيام فالأولى أن ينيب غيره ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا جاز كما في الصلاة ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع القيام أو سكت فان الظاهر أنه إنما قعد لعجزه فان بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان الامام جنبا (وقوله) القيام فيها معلم بالحاء والألف لما حكيناه من مذهبهما ويجوز اعلامه بالميم لان بعض أصحاب احمد حكي عن مالك مثل مذهبهما وبالواو لان القاضي ابن كج حكى عن بعض أصحابنا وجها أنه لو خطب قاعدا مع القدرة على القيام يجزئه الرابعة) الجلوس بينهما خلافا لأبي حنيفة ومالك واحمد
(٥٨١)