بالسجود لان السجود نفل فلا يشتغل به عن الخطبة وهي فرض فلو نزل فسجد وعاد إلى المنبر ولم يطل الفصل بني على خطبته بلا خلاف فلو طال الفصل فقولان ذكرهما المصنف هنا وسبق ذكرهما (أصحهما) وهو الجديد ان الموالاة بين أركان الخطبة واجبة لان فواتها يخل بمقصود الوعظ فعلى هذا يجب استئناف الخطبة (والثاني) وهو القديم ان الموالاة مستحبة فعلى هذا يستحب الاستئناف فان بنى جاز قال أصحابنا ولو قرأ آية فيها موعظة وقصد ايقاعها عن الوصية بالتقوى وعن القراءة لم تحسب عن الجهتين بل تحسب قراءة ولا يجزئه الاتيان بآيات تشتمل على جميع الأركان لان ذلك لا يسمي خطبة ولو أتى ببعضها في ضمن آية جاز (الخامس) الدعاء للمؤمنين وفيه قولان وحكاهما المصنف وكثيرون أو الأكثرون وجهين والصواب قولان (أحدهما) انه مستحب ولا يجب لان الأصل عدم الوجوب ومقصود الخطبة الوعظ وهذا نصه في الاملاء وممن نقله عن الاملاء الرافعي وغيره (والثاني) انه واجب وركن لا تصح الخطبة الا به وهذا نصه في مختصر المزني كما ذكره المصنف ونص عليه أيضا في البويطي والأم واختلفوا في الأصح فرجح جمهور العراقيين استحبابه وبه قطع شيخهم الشيخ أبو حامد في مواضع من تعليقه وادعى الاجماع انه لا يجب وإنما يستحب وقطع به أيضا المحاملي في كتبه الثلاثة وسليم الرازي والمصنف في التنبيه وقطع به قبلهم ابن القاص في التلخيص ورجح جمهور الخراسانيين وجوبه وقطع به شيخهم القفال في شرح التلخيص وصاحبه القاضي حسين وصاحباه البغوي والمتولي وقطع به العراقيين جماعة منهم صاحب الحاوي ورجحه امام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرون وهو الصحيح المختار قال أصحابنا فإذا قلنا يجب فمحله الخطبة الثانية ونص عليه في مختصري البويطي والمزني فلو دعا في الأولى لم يجزئه قالوا ويكفى ما يقع عليه اسم الدعاء قال امام الحرمين أرى انه يجب أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة وانه لا بأس بتخصيصه بالسامعين بأن يقول رحمكم الله واما الدعاء للسلطان فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب وظاهر كلام المصنف وغيره انه بدعة اما مكروه واما خلاف الأولى هذا إذا دعا بعينه فاما الدعاء لائمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الاسلام فمستحب بالاتفاق والمختار انه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها والله أعلم * (فرع) هل يشترط كون الخطبة بالعربية فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور يشترط لأنه
(٥٢١)