(فرع) في مذاهب العماء في إقامة جمعتين أو جمع في بلد * مذهبنا انه لا يجوز جمعتان في بلد لا يعسر الاجتماع فيه في مكان كما سبق وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومالك وأبي حنيفة قال وقال أبو يوسف يجوز ذلك في بغداد دون غيرها والمشهور عن أبي يوسف إن كان للبلد جانبان جاز في كل جانب جمعة وإلا فلا ولم يخصه ببغداد وقال محمد بن الحسن يجوز جمعتان سواء كان جانبان أم لا وقال عطاء وداود يجوز في البلد جمع وقال احمد إذا عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجوا وإلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة وقال العبدري لا يصح عن أبي حنيفة في المسألة شئ وقال الشيخ أبو حامد حكى عامة أهل الخلاف كابن جرير وغيره عن أبي حنيفة كمذهبنا وحكى عنه الساجي كمذهب محمد دليلنا ما ذكره المصنف والأصحاب ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم من الصحابة ومن بعدهم لم يقيموها في أكثر من موضع مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد الصغير والله أعلم * (فصل) في مسائل تتعلق بالجمعة (إحداها) قال صاحب الحاوي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر ان يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار " قال ولا يلزمه ذلك لان الحديث ضعيف وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجة ولفظه " من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار
(٥٩١)