في بغداد فقال أبو العباس يجوز في مواضع لأنه بلد عظيم ويشق الاجتماع في موضع واحد وقال أبو الطيب ابن سلمة يجوز في كل جانب جمعة لأنه كالبلدين ولا يجوز أكثر من ذلك وقال بعضهم كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأصل) * (الشرح) قوله يجمع هو - بضم الياء وتشديد الميم - وفى بغداد أربع لغات بدالين مهملين وبمهملة ثم معجمة وبغدان ومغدان ويقال لها مدينة السلام وسبق في بيانها زيادة في مسألة القلتين وهذا النص ذكره الشافعي في الأم وفى مختصر المزني قال الشافعي والأصحاب فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذلك البلد جمعة أخرى ولا يقارنها قال أصحابنا وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك وفى حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع (أحدها) أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه قال أصحابنا فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا الوجه هو الصحيح وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي قال الرافعي واختاره أكثر أصحابنا تصريحا وتعريضا وممن رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة والقاضي
(٥٨٥)