فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٧١
وركع بطلت صلاته وإن كان جاهلا لم تبطل وحصل له بسجوده مع الامام ركعة ملفقة وان وافق قولنا وسجد فسجوده واقع في قدوة حكمته ففي الادراك بها وجهان فعلى هذا للامام حالتان عند فراغه من السجود فإن كان فارغا من الركوع فيجرى على ترتيب صلاة نفسه وإن كان راكعا ركع معه ان قلنا إنه كالمسبوق والاجرى على ترتيب صلاة نفسه) * ذكرنا أصل هذا القول وتوجهه مع الأول وأما التفريع فإنه لا يخلو إما ان يوافق ما أمرناه به وهو رعاية ترتيبه أو يخالف (إحدى الحالتين) أن يخالف أمرنا ويركع مع الامام فإن كان عامدا بطلت صلاته وعليه أن يبتدئ بالجمعة ان أمكنه ادراك الامام في الركوع وإن كان ناسيا أو جاهلا يعتقد ان الواجب عليه الركوع مع الامام فلا يعتد بركوعه ولا تبطل صلاته فإذا سجد معه بعد الركوع فهل تحسب له السجدتان المشهور انهما يحسبان له لأنا أمرناه بالسجود على هذا القول فقدم عليه شيئا غير معتد به ولا مفيد فإذا انتهي إليه وجب ان يقع عن المأمور وهذا هو الذي ذكره في الكتاب فقال وحصلت له بسجوده مع الامام ركعة ملفقة وحكي الشيخ أبو محمد رحمة الله عليه في السلسلة وجها آخر انه لا يعتد بهما لأنه اتى بهما على قصد الثانية فلا يقع عن أولاه كما لو نسي سجدة من صلب الصلاة ثم سجد لتلاوة أو سهو لا يقوم مقامها فان قلنا بالأول فالحاصل ركعة ملفقة وفى الادراك بها ما سبق من الخلاف (الحالة الثانية) ان يوافق ما أمرناه به فيسجد فهذه القدوة حكمية لوقوع السجود بعد الركوع الثاني للامام وفى إدراك الجمعة بها الوجهان السابقان وهما مشهوران في هذا الموضع في كلام الأصحاب ثم إذا فرغ من السجود فللامام حالتان (إحداهما) أن يكون فارغا من الركوع إما في السجود أو في التشهد ففيه وجهان (أحدهما) وهو المذكور في الكتاب انه يجرى على ترتيب صلاة نفسه فيقوم ويقرأ ويركع لأنا أمرناه بذلك حالة ركوع الامام مع أنه الركن الذي يتعلق به إدراك
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست