القفال قال البغوي هو القول الجديد ودليله ان متابعة الامام آكد ولهذا يتابعه المسبوق إذا أدركه راكعا ويترك القراءة والقيام (والثاني) لا يجوز متابعته في الركوع بل يلزمه ان يسجد ويجرى على ترتيب نفسه وهو أحد قوليه في الاملاء وصححه البندنيجي فان قلنا يتابعه فقد يتمثل ذلك وقد يخالفه فان امتثل وركع معه فهل يحسب له الركوع الأول أم الثاني فيه خلاف حكاه المصنف وكثيرون قولين وحكاه الشيخ أبو حامد وجماعة من الخراسانيين وغيرهم وجهين (أصحهما) عند الأصحاب بالركوع الأول صححه المحاملي وصاحب العدة والشاشي وآخرون ونقل الرافعي تصحيحه عن الأصحاب لأنه ركوع صح فلا يبطل بركوع آخر كما لو ركع ونسي السجود وقرأ في الركعة الثانية وركع ثم سجد فان المحسوب له الركوع الأول بلا خلاف كما ذكره المصنف (والثاني) يحسب له الركوع الثاني لأنه المحسوب للامام فان قلنا المحسوب الثاني حصلت له الركعة الثانية بكمالها وإذا سلم الامام ضم إليها ركعة أخرى وتمت جمعته بلا خلاف وان قلنا المحسوب الأول حصلت ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية وفى ادراك الجمعة بالملفقة وجهان مشهوران (أصحهما) عند الاحصاب يدرك بها وهو قول أبى اسحق المروزي ممن صححه القاضي أبو الطيب وامام الحرمين وابن الصباغ والبغوي والشاشي وآخرون لأنها ركعة صحيحة (والثاني) لا تدرك بها لأنها صلاة يشترط فيها كمال المصلين ولا تدرك بركعة فيها نقص وهذا قول أبى علي بن أبي هريرة فان قلنا يدرك بها ضم إليها أخرى بعد سلام الامام وتمت جمعته وان قلنا
(٥٦٦)