الثاني) وبه قال أبو إسحاق إن أراد قراءة سورة قصيرة لم يقرأ لئلا تفوت القراءة على الطائفة الثانية وان أراد سورة طويلة قرأ لأنه لا تفوتهم وحمل النصين على هذين الحالين (والطريق الثالث) حكاه الفوراني والامام وآخرون من الخراسانيين تستحب القراءة قولا واحدا قال أصحابنا ويستحب للامام ان يخفف القراءة في الأولى لأنها حالة شغل وحرب ومخاطرة عن خداع العدو ويستحب أيضا للطائفتين تخفيف قراءة ركعتهم الثانية لئلا يطول الانتظار قال أصحابنا وسواء قرأ الامام في حال الانتظار أم لا يستحب أن لا يركع حتى تفرغ الطائفة الثانية من الفاتحة فلو لم ينتظرهم الامام فأدركته الطائفة الثانية راكعا أدركوا الركعة بلا خلاف كما في غير حالة الخوف كذا قالوه ويجئ فيه الوجه الشاذ السابق في باب صلاة الجماعة عن ابن خزيمة من أصحابنا انه لا تحسب الركعة بادراك الركوع ولا تحسب حتى يدرك شيئا من قيام الامام واما الطائفة الثانية فإذا صلى بهم الركعة الثانية فارقوه ليتموا الركعة الباقية عليهم ولا ينوون مفارقته ومتى يفارقونه فيه طريقان (الصحيح) منهما وهو المشهور فيه ثلاثة أقوال ذكر المصنف منها الأول والثاني وأحدهما يفارقونه بعد التشهد وقبل السلام وهذا نصه في باب سجود السهو من كتب الأم فعلى هذا إذا قارب السلام فارقوه ثم انتظرهم وطول الدعاء حتى يصلوا ركعتهم ويتشهدوا ثم يسلم بهم (والقول الثاني) وهو أصحها عند المصنف والأصحاب وأشهرها وبه قطع كثيرون وهو نصه في الأم والبويطي والاملاء والقديم يفارقونه عقب السجدة الثانية لان ذلك أخف ويخالف المسبوق فإنه لا يفارقه الا بعد السلام ولان المسبوق إذا فارق لا ينتظره أحد وهنا ينتظره الامام ليسلم به فكلما طال مكثه طال انتظار الامام وطالت صلاته وهذه الصلاة مبنية على التخفيف (والثالث) حكاه الخراسانيون عن القديم يفارقه عقب السلام كالمسبوق حقيقة والطريق الثاني حكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وآخرون أنهم يفارقونه عقب السجود قولا واحدا قال هذا القائل ونص الشافعي في سجود السهو على أنه إذا صلى رباعية يتشهد معه لأنه موضع تشهد الطائفة الثانية أيضا قال القاضي أبو الطيب في المجرد هذا غلط لان سياق نص الشافعي يرده فإذا قلنا بالأصح انهم يفارقونه عقب السجود فهل يتشهد في حال انتظارهم فيه طريقان (أصحهما) أنه على الطريقين السابقين في القراءة وهما الأول والثالث والطريق الثاني يتشهد قولا واحدا وفرق المصنف والأصحاب بينه وبين القراءة بأنه إنما لا يقرأ على قول ليسوى بين الطائفتين في قراءة الفاتحة معهم ومقتضى هذا التعليل أن يتشهد لئلا يخص الثانية بالتشهد قال أصحابنا فان قلنا لا يتشهد اشتغل في حال انتظاره بالذكر
(٤١٢)