أقول: هذا من أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية، وقد بعث عماله إلى البلاد وفيهم خواص علي عليه السلام فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه أهل لذلك، ولا على صحة تصرفه على أن عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه استأذن عليا عليه السلام فأذن له لم يدل، إلا أن فعل عمار لم يكن معصية لا أن فعل عمر كان صحيحا وفتحه كان صحيحا وتوليته كانت صحيحة، وكيف يخفى هذا على من له أدنى عقل وفكر، هذا والصحيح أنها حمله الإمام عليه السلام لأنها من الأنفال، فلو أذن لعمار لكان أذن له في ماله، وإذنه عليه السلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في مصالح المسلمين لو ثبت - وجواز هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين مناص، وبالجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق.
قوله: ومما يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين.. الخ. (1) (2) أقول: هذا خبر واحد غير معتضد بالإجماع بل ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصل، وقد مر في خلال كلام الشيخ (3) والعلامة (4) الإشارة إلى التقية في إمضاء علي عليه السلام بعد توليته.
قوله: وروي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم في أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الأرض