تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٠
صلى ليلة الهرير (1) بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقومون خلفه، ويصلي بهم ركعة يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون، فيقومون في موقف أصحابهم، ويجئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم وخلف الإمام، فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه فيصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم " (3).
واختلف في الأولوية، فقال مالك وأحمد والأوزاعي وسفيان والشافعي في أصح القولين: الأولى أن يصلي بالأولى ركعتين، لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس (4).
وهي مبنية على التخفيف.
والثاني للشافعي: الأولى العكس، لأن عليا عليه السلام فعلها. ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات

(١) ليلة الهرير: كانت في وقعة صفين التي دارت رحاها سنة سبع وثلاثين من الهجرة بين أمير المؤمنين علي عليه السلام ومعاوية.
وإنما سميت بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال.
وقيل: لاضطراب معاوية وفزعه كالكلب عند شدة الحرب واستيلاء أهل العراق.
وكان علي عليه السلام كلما قتل فارسا أعلن بالتكبير فأحصيت تكبيراته تلك الليلة فكانت خمسمائة وثلاثا وعشرين تكبيرة.
وقعة صفين: ٤٧٥، كشف الغمة ١: ٢٥٢ - ٢٥٣، الكامل لابن الأثير ٣: ٢٨٩، ومرآة العقول ١٥: ٤٢٧.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢: ٢٦٢، والشرح الكبير ٢: ١٣٣.
(٣) الكافي ٣: ٤٥٥ - ٤٥٦ / ١، التهذيب ٣: ١٧١ / ٣٧٩، الإستبصار ١: ٤٥٥ / ١٧٦٦.
(٤) المدونة الكبرى ١: ١٦٠ - ١٦١، المنتقى للباجي ١: ٣٢٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٧٣، المغني ٢: ٢٦٢، الشرح الكبير ٢: ١٣٣، فتح العزيز ٤: ٦٣٨، المجموع ٤: ٤١٥.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست