صلى بهم الرباعية فرقهم فرقتين وصلى بكل طائفة ركعتين وتقرأ الأولى بعد مفارقة إمامها بالحمد لله وحدها في كل ركعة لأنها آخر صلاتها، وأما الطائفة الثانية فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق ثم قامت وهو جالس فأتمت صلاتها وتقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة في ظاهر المذهب لأنه أول صلاتها على ما ذكرنا في المسبوق وتستفتح إذا قامت للقضاء كالمسبوق ولأنها لم تحصل لها مع الإمام قراءة السورة ويطول الإمام التشهد والدعاء حتى تصلي الركعتين، ثم يتشهد ويسلم بهم، وإذا قلنا أن الذي يقضيه المسبوق آخر صلاته فيقتضي أن لا يستفتح ولا يقرأ السورة ها هنا قياسا عليه * (مسألة) * (وهل تفارقه الأولى في التشهد الأول وفي الثالثة؟ على وجهين) أحدهما حين قيامه إلى الثالثة وهو قول مالك والأوزاعي لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه، ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد كأنه على الرضف حتى يقوم لأن ثواب القائم أكثر ولأنه إذا انتظرهم جالسا وجاءت الطائفة فإنه يقوم قبل احرامهم فلا يحصل اتباعهم إياه في القيام، والثاني في التشهد ليدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة ولان الجلوس أخف على الإمام ولأنه متى انتظرهم فإنما احتاج إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة وهو خلاف السنة وكلا الامرين جائز
(١٣٤)