إلى الآن وهي مستمرة إلى آخر الزمان قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا وبهذا قالت الأمة بأسرها الا أبا يوسف والمزني فقال أبو يوسف كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم " ومن يصلي معه وذهبت بوفاته " وقال المزني كانت ثم نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم * واحتج لأبي يوسف بقول الله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية قال والتغيير الذي يدخلها كان ينجبر بفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره * واحتج المزني بان النبي صلى الله عليه وسلم فاته صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة * واحتج أصحابنا بالآية الكريمة والأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم والخطاب معه خطاب لامته وبقوله صلى الله عليه وسلم " وصلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري كما سبق وهو عام وبإجماع الصحابة فقد ثبتت الآثار الصحيحة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجامع بحضرة كبار من الصحابة ممن صلاها علي بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرها وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة وحذيفة وسعيد بن العاص وغيرهم وقد روى أحاديثهم البيهقي وبعضها في سنن أبي داود وغيره قال البيهقي والصحابة الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف لم يحملها أحد منهم على تخصيصها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بزمنه بل رواها كل واحد وهو يعتقدها مشروعة على الصفة التي رآها (وأما الجواب) عن احتجاجهم بالآية فقد سبق أنها حجة لنا لان الخطاب والأصل التأسي (واما الجواب) عن انجبار الصلاة بفعلها خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أصحابنا الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم فضيلة ولا يجوز ترك واجبات الصلاة لتحصيل فضيلة فإن لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقا لما فعلوها (واما دعوى) المزني النسخ (فجوابه) أن النسخ لا يثبت الا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين النصين ولم يوجد هنا
(٤٠٥)