أصحابنا في مسالة الخف والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتى ينويه عند الاحرام قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال المزني لو نواه في أثناء الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر: وقال أبو حنيفة لا تجب نية القصر لان الأصل عنده القصر وحكي الشيخ أبو حامد وصاحب البيان عن المغربي أنه لو نوى الاتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصر ودليلنا على أبي حنيفة أن الأصل الاتمام لما سبق وعلى الآخرين أن الأصل الاتمام عندنا وعندهما فمتى وجد جزء منها بغير نية القصر وجب اتمامها تغليبا للأصل * (فرع) قال أصحابنا يشترط لصحة القصر العلم بجوازه فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته بلا خلاف نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه وذكر امام الحرمين فيه احتمالا وليس بشئ لأنه متلاعب وكأن امام الحرمين لم ير نصه في الأم واتفاق العراقيين وغيرهم على التصريح بالمسألة ثم إن كان نوى الظهر مطلقا وسلم من ركعتين عمدا لزمه استئنافها أربعا لالتزامه الاتمام فان صلاته انعقدت تامة وإن كان نوى الظهر ركعتين وهو جاهل القصر فهو متلاعب وإذا أعادها فله القصر إذا علم جوازه لعدم شروعه فيها وإنما يجب الاتمام في الإعادة على من لا يعقد صلاته تامة ثم فسدت وهنا لم تنعقد بخلاف الصورة التي قبلها *
(٣٥٣)