قال (فان رجع المسافر لاخذ شئ نسيه لم يقصر في رجوعه إلى وطنه الا إذا رجع إلى بلد كان بها غريبا فاظهر الوجهين أنه يترخص وإن كان قد أقام بها) إذا فارق المسافر بنيان البلدة ثم رجع إليها لحاجة كاخذ شئ نسيه وغسل الدم من رعاف اصابه وتجديد طهارة وما أشبه ذلك فلتلك البلدة أحوال ثلاث (إحداها) أن لا يكون له بها إقامة أصلا فلا يصير مقيما بالرجوع إليها والحصول فيها (والثانية) أن تكون وطنه فليس له القصر إذا عاد إليها لحصوله في مسكنه وموضع اقامته وإنما يترخص إذا فارقها ثانيا (والثالثة) أن لا تكون وطنه لكنه قد أقام بها مدة فهل يترخص إذا عاد إليها فيه وجهان (أحدهما) لا كما لو كانت وطنا له وهذا هو الذي ذكره في التهذيب (والثاني) نعم لأنه أبطل عزم الإقامة وليست وطنا له فكانت بالإضافة إليه كسائر
(٤٤١)