من زيادتي. وكإمام مبلغ احتيج إليه (و) سن (لمصل) من إمام وغيره (رفع كفيه) للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا (مع) ابتداء تكبير (تحرمه حذو) بذال معجمة أي مقابل (منكبيه)، بأن تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وذلك لخبر الشيخين: أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، أما الانتهاء ففي الروضة كأصلها. وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شئ بل إن فرغ منهما معا فذاك أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر. لكنه صحح في شرحي المذهب والوسيط والتحقيق استحباب انتهائهما معا.
(و) ثالثها: (قيام في فرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره، فيجب حال التحرم به. وخرج بالفرض النفل وسيأتي حكمه وحكم العاجز وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما، لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط. ولأنه قبلهما فيها شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما (بنصب ظهر)، ولو باستناد إلى شئ كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح، (فإن عجز) عن ذلك (وصار كراكع) لكبر أو غيره (وقف كذلك) وجوبا لقربه من الانتصاب (وزاد) وجوبا (انحناء لركوعه إن قدر) على الزيادة (ولو عجز عن ركوع وسجود) دون قيام (قام) وجوبا (وفعل ما أمكنه) في انحنائه لهما بصلبه.
فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهما (أو) عجز (عن قيام) بلحوق مشقة شديدة كزيادة مرض أو خوف غرق أو دوران رأس في سفينة (قعد) كيف شاء (وافتراشه) وسيأتي بيانه في التشهد (أفضل) من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله أفضل من تربعه. (وكره إقعاء) في قعدات الصلاة (بأن يجلس على وركيه) أي أصل فخذيه وهو الأليان (ناصبا ركبتيه) للنهي عن الاقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه. ومن الاقعاء نوع مسنون عند جمع منهم النووي بين السجدتين. وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يفرش رجليه أي أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه (ثم ينحي) المصلي قاعدا (لركوعه) إن قدر (وأقله أن) ينحني إلى أن (يحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن) ينحني، إلى أن (يحاذي) جبهته (محل سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك. (فإن عجز) المصلى المتقدم عن القعود (اضطجع) على جنبه متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا (وسن على) جنبه (الأيمن) ويجوز على الأيسر، لكنه مكروه بلا عذر جزم