لا تجزئه في قول مالك (قلت) من أي وجه قلت لا تجزئه في قول مالك (قال) لان صلاته على أول نيته (قال) وقال مالك في مسافر صلى بمسافرين فسبحوا به بعد ركعتين وقد كان قام يصلي فتمادى بهم جاهلا قال أرى أن يقعدوا ويتشهدوا ولا يتبعوه (وقال ابن القاسم) يقعدون حتى يصلى ويتشهد ويسلم فيسلمون بسلامه ويعيد الصلاة هو ما دام في الوقت وكذلك قال لي مالك (قال) وقال مالك فيمن أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر انه يصلى ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الامام (قال) وقال مالك صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلى ركعتين (قال) وقال مالك لو أن عسكر دخل دار الحرب فأقام بموضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم يقصرون الصلاة قال وليس دار الحرب كغيرها (قال) فإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة (قلت) له فإن كانوا في غير قرية ولا مصرا كان مالك يأمرهم أن يتموا قال نعم (قلت) أرأيت أن أقاموا على حصن حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة (قال) قال مالك نعم يقصرون الصلاة (وكيع) عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس انا نطيل المقام بخراسان في الغزو قال صلى ركعتين وإن كنت أقمت عشر سنين من حديث وكيع عن المثنى بن سعيد الضبيعي عن أبي حمزة (مالك) أن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (ابن وهب) عن عبد الله ابن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو يرى البيوت وإذا رجع قصر الصلاة حتى يدخل البيوت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وان ابن عباس قصر الصلاة وان ابن عمر فصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من المدينة على أربعه برد وان ابن عباس وابن عمر قصر الصلاة في أربعة برد من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام
(١٢٢)