نوى دونها قصر وقال الحسن بن صالح ان نوى إقامة عشرة أيام أتم قال ابن المنذر وبه قال محمد بن علي وقال إنس وابن عمر في رواية عنه وسعيد بن جبير والليث ان نوى أكثر من خمسة عشر يوما أتم وقال احمد ان نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم وان نوى أربعة قصر في أصح الروايتين وبه قال داود وعن أحمد رواية انه ان نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم وان نوى احدى وعشرين قصر ويحسب عنده يوما الدخول والخروج قال ابن المنذر وروى عن بن المسيب قال إن قام ثلاثا أتم قال وقال الحسن البصري يقصر الا ان يدخل مصرا من الأمصار وعن عائشة نحوه قال وقال ربيعة ان نوى إقامة يوم وليلة أتم قال العبدري وحكى عن إسحاق بن راهويه انه يقصر ابدا حتى يدخل وطنه أو بلدا له فيه أهل أو مال قال القاضي أبو الطيب وروى هذا عن ابن عمر وانس اما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام فقد ذكرنا أن الأصح عندنا انه يقصر إلى ثمانية عشر يوما * وقال أبو حنيفة ومالك واحمد يقصر ابدا * وقال أبو يوسف ومحمد هو مقيم * * قال المصنف رحمه الله *
(٣٦٥)