والحسن بن حي وحميد الرؤاسي صاحبه.
وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو: إذا أقمت أربعا فصل أربعا. وبه يأخذ مالك، والشافعي، والليث، الا انهم يشترطون ان ينوي إقامة أربع، فإن لم ينوها قصر وان بقي حولا.
وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو: إذا أقمت ثلاثا فأتم.
ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر - هو جعفر بن أبي وحشية - عن سعيد بن جبير.
إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة.
وعن سعيد بن جبير قول آخر: إذا وضعت رحلك (1) بأرض فأتم الصلاة.
وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف.
وعن وكيع عن شعبة عن أبي التياج الضبعي عن أبي المنهال العنزي قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير؟ قال: صل ركعتين.
وعن وكيع عن العمرى عن نافع عن ابن عمر: أنه أقام بأذربيجان ستة أشر أرتج عليهم الثلج، (2) فكان يصلى ركعتين.
قال على: الوالي لا ينوي رحيلا قبل خمس عشرة ليلة بلا شك، وكذلك من ارتج عليه الثلج فقد أيقن أنه لا ينحل إلى أول الصف.
وقد أمر ابن عباس من أخبره انه مقيم سنة لا ينوى سيرا بالقصر.
وعن الحسن وقتادة: يقصر المسافر ما لم يرجع إلى منزله، إلا أن يدخل مصرا من أمصار المسلمين.
قال على: احتج أصحاب أبي حنيفة بأن قولهم أكثر ما قيل، وانه مجمع عليه أنه إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار أتم، ولا يخرج عن حكم القصر إلا باجماع.
قال على: وهذا باطل، قد أوردنا عن سعيد بن جبير انه يقصر حين ينوى أكثر من خمسة عشر يوما، وقد اختلف عن ابن عمر نفسه، وخالفه ابن عباس كما أوردنا وغيره فبطل قولهم عن أن يكون له حجة.