(فرع) قال الشافعي رحمه الله في الأم لو نسي المسافر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر فصلى العصر في أول وقتها ثم صار حاضرا في وقتها فقضى الظهر في أواخر وقت العصر لزمه اتمامها قال الشيخ أبو حامد يلزمه اتمامها قولا واحدا ولا يكون على القولين فيمن نسبها في السفر فقضاها في الحضر لان آخر وقت العصر هو وقت للظهر في حق المسافر فكأنه صلاها في وقتها وهو حاضر فلزمه الاتمام هذا كلام أبي حامد وهو ضعيف مخالف لاطلاق الأصحاب ان من فاته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان وهذه فائتة سفر: وأما نصه في الأم فلا دلالة فيه لنفى الخلاف لأنه في الأم يقول إن من فاته صلاة في السفر فقضاها في الحضر أتم ولم يذكر فيه في الأم خلافا وقد قدمنا هذا عن الأم والشيخ أبى حامد ممن نقل ذلك عن الأم فالصحيح جريان القولين * * قال المصنف رحمه الله * (فأما إذا دخل وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فان له أن يقصر وقال المزني لا يجوز ووافقه عليه أبو العباس لان السفر يؤثر في الصلاة كما يؤثر في الحيض ثم لو طرأ الحيض بعد الوجوب والقدرة على فعلها لم يؤثر فكذا السفر والمذهب الأول لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب والدليل عليه لو دخل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم يصل حتى عتق صار فرضه الجمعة وهذا في حال الأداء مسافر فوجب أن يقصر ويخالف الحيض لأنه يؤثر في اسقاط الفرض فلو أثر ما طرأ منه بعد القدرة على الأداء أفضي إلى اسقاط الفرض بعد الوجوب والقدرة والسفر يؤثر في العدد فلا يفضى إلى اسقاط الفرض بعد الوجوب ولان الحائض تفعل القضاء والقضاء يتعلق بالوجوب والقدرة عليه والمسافر يفعل الأداء وكيفية الأداء تعتبر بحال الأداء والأداء في حال السفر وان سافر بعد ما ضاق وقت الصلاة جاز له ان يقصر وقال أبو الطيب بن سلمة لا يقصر لأنه تعين عليه صلاة حضر فلا يجوز له القصر والمذهب الأول لما ذكرناه مع المزني وأبى العباس وقوله إن تعينت عليه صلاة حضر يبطل بالعبد إذا عتق في وقت الظهر وان سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة فان قلنا إنه مؤد لجميع الصلاة جاز له القصر وان قلنا إنه مؤد لما فعله في الوقت قاض لما يفعله بعد الوقت لم يجز القصر * (الشرح) إذا سافر في أثناء الوقت وقد مضي من الوقت ما يمكن فعل الصلاة فيه نص الشافعي ان له قصرها ونص فيما إذا أدركت من أول الوقت قدر الامكان ثم حاضت انه يلزمها القضاء
(٣٦٨)