ومتى صلى الرجل بالناس، وهو على غير وضوء، أو كان جنبا، ثم ذكر بعد الصلاة، وجب عليه إعادتها، وليس عليهم شئ. وكذلك إن صلى بهم، وهو على ظاهر اعتقادهم، ثم تبين لهم بعد ذلك إنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه، كانت صلاتهم ماضية. ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا كان عليه إعادة الصلاة. ولم يكن عليهم ذلك، إذا لم يكونوا عالمين. فإن كانوا عالمين بذلك، وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة. ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة.
ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء فليقدم رجلا يصلي بهم تمام الصلاة. ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الإقامة. فإن لم يكن شهدها، لم يكن به بأس. وإن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان، جاز ذلك أيضا.
فإذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ إيماء يكون تسليما لهم، أو يقدم من يسلم بهم، ويقوم هو فيصلي ما بقي عليه من الصلاة وإذا مات الإمام فجأة، نحي عن قبلته وتقدم من يصلي بهم تمام الصلاة، ويغتسل من يمس شيئا من جسده.
ومن لحق تكبيرة الركوع، فقد أدرك تلك الركعة. فإن لم يلحقها، فقد فاتته. فإن سمع تكبيرة الركوع، وبينه وبين الصف مسافة، جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه، حتى